الشيخ علي پناه الاشتهاردي

50

مدارك العروة

[ 1 ] وعلى أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجبا لبطلان عمرته السابقة فيصحّ حجّه بعدها . [ 2 ] ثمّ انّ عدم جواز الخروج على القول به انّما هو في غير حال الضرورة ، بل مطلق الحاجة وأمّا مع الضرورة أو الحاجة مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجا عليه فلا اشكال فيه . [ 3 ] وأيضا ، والظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة فلا بأس